وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
27540- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَازَتْ (3) سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْفَضْلِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ لَوْ عَقَّ يَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْوَلَدِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ.
27541- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَكَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ- هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ- فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَلْقُهُ- إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِيقَةُ وَ الِاسْمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ (6).
(7) 61 بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِيقَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ27542- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
____________