عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ- تُسْبَى مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَتُسْلِمُ- فَيُطْلَبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا- فَلَا يُقْدَرُ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ- فَالْخِتَانُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ.
27532- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَارِيَةِ (2) لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ.
27533- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ (4) مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَ (5) مِنَ السُّنَّةِ- وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________