جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.
27520- 9- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
27521- 10- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا أَبْقَتِ السُّنَّةُ شَيْئاً حَتَّى إِنَّ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ- وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ) (3) وَ الْخِتَانَ.
27522- 11- (4) وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ خَلِيلَهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ- وَ أَمَرَهُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَ قَصِّ الْأَظْفَارِ- وَ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْخِتَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي السِّوَاكِ (6) وَ الطَّوَافِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْخِتَانِ (9) وَ غَيْرِهِ (10).
____________