27471- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ- قَالَ إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ- سُمِّيَ بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ- أَجْزَأَ عَنْهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ- وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ- وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ- وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ- وَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ- وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِيَّةُ- وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً- لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ.
27472- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ- وَ تُعْطَى الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِكِ وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
27473- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّبِيُّ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ وَ يُتَصَدَّقُ (6) بِوَزْنِ
____________