النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ- وَ لْيُقِمْ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى- فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
27421- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَكُمُ الْمَوْلُودُ أَيَّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ- قُلْتُ لَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِيرَ فَذَيِّفْهُ (2) بِمَاءٍ- ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ- وَ فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً- وَ أَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقِمْ فِي الْيُسْرَى- يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ (3) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ- فَإِنَّهُ لَا يَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
27422- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ- أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- فَلَا يُصِيبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
____________