بِكَرَّتِنَا (1)- وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.
26366- 11- (2) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(ع)الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا- وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.
26367- 12- (3) قَالَ: وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُتْعَةَ- وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ.
26368- 13- (4) قَالَ: وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (5) إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (6).
26369- 14- (7) قَالَ: وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ جَعَلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ- وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ- وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ (8) عَلَيْكُمْ- فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لَكُمْ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَتَى عَلَيْكُمْ- وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ) (9) عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ. وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (10)
____________