فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا- وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ- لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ- تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
27362- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ نُكِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ- فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ.
27363- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ (4) إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
27364- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (6) عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (7) فِي عِدَّتِهَا قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً- فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (8).
____________