أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (2).
(3) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا26480- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ- مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ- إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ- يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ (5). 26481- 2- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
26482- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ- عَلَى الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا.
____________