فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا- فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ- قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا- وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي (1) صَبِيحَتِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
27250- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ بَيْنَهُنَّ.
27251- 3- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ- فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ الْأُخْرَى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (6).
(7) 6 بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِي الْعَقْدِ تَرْكَ الْقَسْمِ27252- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________