27245- 9- (1) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حَدِيثَ السَّبْعَةِ عَلَى الْجَوَازِ وَ حَدِيثَ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ (2).
(3) 3 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ27246- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (5) لَهُ امْرَأَتَانِ- يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِيَّةِ- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ (6) فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا.
27247- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)هَلْ يُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ- بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّفْضِيلِ فِي الْقَسْمِ
____________