عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ- زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا يَعْنِي غَيْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ- فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ عَلَى الْخِيَارِ- وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ- وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ- قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ- يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِيجِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِيثَ.
27204- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (2).
27205- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً- وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
27206- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
____________