27141- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.
27142- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُطَلَّقَةِ- الَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ- فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ- لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ بَانَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- فَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا- فَكَتَبَ(ع)الْبَائِنَةُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْبَائِنَةِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا يَأْتِي (3).
27143- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5).
27144- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ- أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
____________