27137- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا- وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 46 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ لِيَتَزَوَّجَهَا27138- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا- قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________