27132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا- مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (3) وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (4).
(5) 43 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ فِي التَّفْرِيقِ وَ حُكْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا27133- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ- أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ- أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ نَعَمْ إِذَا جُعِلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقُ.
أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إِلَى الْمَوْلَى بِأَنْ وَكَّلَهُ فِيهِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ.
27134- 2- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ) (8) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ
____________