27027- 4- (1) وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ(ص) وَ أَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا- حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ- وَ قَالَ يُجْزِي الدِّرْهَمُ.
27028- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ- فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَا بُنَيَّ لَيْسَ عِنْدِي مِنْ صَدَاقِهَا شَيْءٌ- أُعْطِيهَا إِيَّاهُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا- فَأَعْطِنِي كِسَاءَكَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ- فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ27029- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- عَلَى الصَّدَاقِ
____________