وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 253 من 561

[صفحة 253]

نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاكِنِ (1) وَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 6 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

27023- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ- لِئَلَّا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِيِّ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 و في الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح.
(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 1، و في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(5)- علل الشرائع- 501- 1.
(6)- قرب الاسناد- 67.
(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 253 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...