أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3).
(4) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا26998- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ- تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ- لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ- وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِ (7)- شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.
26999- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
____________