26433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا- أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ (3) أَوْ مُسْلِمَةٍ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (4). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ (5). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).
26434- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا يُدْرَى مَا حَالُهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً- قَالَ يَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلُ.
____________