فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ- كَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
26976- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا- فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ تَسْتَذْفِرَ (3) بِالزَّعْفَرَانِ- ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ- وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِيَاطِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ بِمَعْنَى الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ كَمَا مَرَّ (5).
26977- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ- وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ- فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ- فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ- وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.
26978- 5- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يُقَالُ
____________