وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 234 من 561

[صفحة 234]

فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ- كَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

26976- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا- فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ تَسْتَذْفِرَ (3) بِالزَّعْفَرَانِ- ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ- وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِيَاطِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ بِمَعْنَى الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ كَمَا مَرَّ (5).

26977- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ- وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ- فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ- فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ- وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.

26978- 5- (7) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يُقَالُ

____________
(1)- الفقيه 3- 549- 4891.
(2)- الكافي 5- 412- 11.
(3)- تستذفر- تتطيب" لسان العرب 4- 307".
(4)- التهذيب 7- 430- 1713، و الاستبصار 3- 251- 901.
(5)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(6)- الفقيه 3- 550- 4892.
(7)- الفقيه 3- 550- 4893.
التالي صفحة 234 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...