ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا (1)- ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ- وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ- مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ.
26969- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ- فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا.
26970- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ- وَ رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ الرِّضَا.
26971- 11- (4) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يُنْتَظَرُ (5) بِهِ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ إِنْ أَحَبَّتْ.
26972- 12- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ- أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَةُ.
26973- 13- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّينٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.
____________