26960- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ- دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْخُنْثَى فِي الْمَوَارِيثِ وَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنْ ظَهَرَ الزَّوْجُ امْرَأَةً أَوِ الزَّوْجَةُ رَجُلًا بَطَلَ الْعَقْدُ (2).
(3) 14 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ وَ حُكْمِ الْمَجْبُوبِ26961- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ- قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى- يُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ- فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.
26962- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ (6) الضَّبِّيِّ عَنْ
____________