26937- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ يَعْقُوبَ (3) قَالَ الشَّيْخُ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ فِي الْمُتْعَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ التَّفْرِيقِ هُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى مُدَّةِ النَّفْيِ لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُيُوبِ (10) وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (11).
____________