أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِهَا26429- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً- قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا- وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (7).
26430- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.
____________