الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ- فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ- وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ كَانَ بِالْمَرْأَةِ عَيْبٌ وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا إِنْ كَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ كَذَا إِنْ كَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُكْمِ الْعِدَّةِ26919- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا- فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ- فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ- وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ- فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ- وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا- قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ- قَالَ وَ تَعْتَدُّ
____________