قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّرَكُ وَ يَجِبُ أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ يَفُكَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَيْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً.
26901- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ- فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ الرَّجُلُ- فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ- فَقَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ- قَالَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ (2).
26902- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا- فَوُجِدَتِ الْجَارِيَةُ مَسْرُوقَةً- قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
26903- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ
____________