عَنِ الْمُدَبَّرَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الرَّهْنِ (3).
(4) 87 بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَقِيَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يَطْلُبْهُ السَّيِّدُ حَتَّى بَاعَهَا26899- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ- لِمَنْ تَكُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَةُ عَلَى الزَّوْجِ- قَالَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِيَ مَعَهُ- وَ لَمْ يَطْلُبِ السَّيِّدُ مِنْهُ بَقِيَّةَ الْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا- فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لَا لِغَيْرِهِ- وَ إِذَا بَاعَهَا السَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَهْرِ هُنَا يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ
____________