أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً- وَهَبَهُ لَهَا (1) مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
(2) 81 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِي تُشْتَرَى بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ26888- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ- فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ.
(5) 82 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَى السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِي إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُكْمِ الْمَهْرِ26889- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
____________