فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لَا يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ.
26864- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ- فَنَكَحَتْ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ- فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ- فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا- وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا- إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ (رِضًا مِنَ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ) (2).
26865- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ- فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ- فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ- فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ- قَالَ هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا- قُلْتُ فَجَاءَ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ- فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ- فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ.
26866- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ- قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
____________