وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
26814- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا- وَ هِيَ تَخْرُجُ (4) فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ- كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ الْوَلَدَ- قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ- وَ لَا يُورِثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5).
26815- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ- تَذْهَبُ وَ تَجِيءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْءٌ- مَا تَقُولُ فِي الْوَلَدِ- قَالَ أَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ- قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهَا- فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا- قَالَ أَ يَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ قُلْتُ أَمَّا شَيْءٌ ظَاهِرٌ فَلَا- قَالَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَلْزَمَكَ الْوَلَدُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________