فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا- حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ- فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ- إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
26809- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ- كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَ كَانَ يَطَؤُهَا- فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ- فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِيَةَ- فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا- ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ- فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ- وَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ- فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْإِلْحَاقِ أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا وَ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُلْحَقُ بِهِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
26810- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ- وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________