26793- 5- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ (2)- فِي التَّخْيِيرِ وَ فِي الصَّدَقَةِ وَ فِي الْوَلَاءِ.
26794- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ- فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ وَ حَدِيثُ بُرَيْدٍ.
26795- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ- ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَيَّرُ- فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ نَحْوَهُ (6).
26796- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا- إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
____________