الْخَيَّاطِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ- وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ- قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنُ يَنْكِحُ- وَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ- وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَكَذَا وَ هُوَ صَحِيحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا يَأْتِيَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ قَدْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ جَارِيَةً لِلِابْنِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).
(4) 41 بَابُ حُكْمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِيلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِيَّتُهُ26742- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً- ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا (6) لِشَرِيكِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً-
____________