أَقُولُ: وَ يَأْتِي (1) أَيْضاً فِي إِنْكَاحِ الْإِنْسَانِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ مَا ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَنْعَ لِلْكَرَاهِيَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ أَوِ الْإِنْكَارِ وَ قَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَوْ أَحَلَّ لَهُ جَارِيَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ26711- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ- قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ- لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26712- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________