وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26706- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا- فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِيثَ.
26707- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
26708- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ- قَالَ لَا حَتَّى تَهَبَهَا لَهُ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَدْ قَضَى فِي هَذَا- إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا- فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا لِي- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)ائْتِنِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُكَ- فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَيْسَ
____________