وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 127 من 561

[صفحة 127]

يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهَةِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَرَاهُ غَيْرُنَا وَ مِمَّا يَشْنَعُ عَلَيْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حُرّاً لِمَا يَأْتِي (1) أَقُولُ: وَ يَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ.

26701- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا- فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ- قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ- هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

26702- 9- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ خَيَّرْتُكَ- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا- حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّحْلِيلِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________
(1)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 7- 243- 1060، و الاستبصار 3- 137- 493.
(3)- مسائل علي بن جعفر- 120- 69.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح.
(5)- ياتي في الأبواب 34، 35، 36، 37 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 127 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...