فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ- وَ كَانَ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ- كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ- فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.
25162- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ.
25163- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ- هَلْ صُمْتَ الْيَوْمَ قَالَ لَا- قَالَ فَهَلْ صَدَّقْتَ (3) الْيَوْمَ بِشَيْءٍ قَالَ لَا- قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 50 بَابُ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ فِي مَكَانٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ إِنْ كَانَ الْبَاعِثُ مُجَرَّدَ اللَّذَّةِ25164- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ- فِي سَفَرٍ لَا
____________