فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ- وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُغْضَباً- يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي- فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ يَا عُثْمَانُ لَمْ يُرْسِلْنِي اللَّهُ بِالرَّهْبَانِيَّةِ- وَ لَكِنْ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ- أَصُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَلْمِسُ أَهْلِي- فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ.
25158- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ- إِنَّ زَوْجِي لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِي لَا يَشَمُّ الطِّيبَ- وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَا يَأْكُلُونَ اللَّحْمَ- وَ لَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ وَ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ- أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّيبَ وَ آتِي النِّسَاءَ- فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.
25159- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي- وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
____________