الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي الْأَطْعِمَةِ (2).
(3) 41 بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ قَبْلَهُ25126- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَيَاتُنَا- وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ (5) الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلَانُ- زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَيَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ.
25127- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً- يَأْكُلُ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ قَدْ
____________