وَ هُوَ الْبَتَاتُ وَ فَرْجٌ غَيْرُ مَوْرُوثٍ- وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْكُ أَيْمَانِكُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ مِثْلَهُ (1).
25099- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ- نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْيَمِينِ- وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ يَمْلِكُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ قَالَ الشَّيْخُ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَعْنِي الثَّلَاثَةَ مَا رُوِيَ مِنْ تَحْلِيلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَتَى أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ وَطْأَهَا (4).
(5) 36 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَ يَدَيْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَةً وَ قَائِمَةً وَ أَنْ يَتَأَمَّلَهَا بِغَيْرِ تَلَذُّذٍ وَ كَرَاهَةِ مَشْيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَذَا الْأَمَةُ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا25100- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________