وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
(2) 34 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ وَ جَوَازِ وَطْئِهَا بِالْمِلْكِ وَ لَا يُطْلَبُ وَلَدُهَا25096- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ- تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).
(6) 35 بَابُ أَنَّ النِّكَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ وَ مِلْكُ يَمِينٍ عَيْناً وَ مَنْفَعَةً25097- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ (9) بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________