يَمِينَهُ- فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ- وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ وَ فِي أَحَادِيثِ التَّقِيَّةِ (1).
(2) 13 بَابُ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ بِالْعَكْسِ وَ تَزْوِيجِ الْمُنَافِقِ26351- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ (4) الْمُنَافِقَةُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ- وَ تُزَوَّجُ (5) الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُنَافِقَةِ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ هُنَا النَّاصِبِيَّةُ وَ يَكُونَ قَصْدُهُ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا ابْتِدَاءً وَ جَوَازَ اسْتِدَامَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْكَافِرَةِ (6) وَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُنَافِقَةِ الْمُسْتَضْعَفَةُ الَّتِي تُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ لِمَا تَقَدَّمَ (7).
26352- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (9) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)زَوَّجَ مُنَافِقَيْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ.
____________