صَافَحْتُمُوهُمْ- انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ- وَ إِذَا نَاكَحْتُمُوهُمْ انْهَتَكَ الْحِجَابُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
26329- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّاصِبِيَّةَ- وَ لَا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِبِيّاً وَ لَا يَطْرَحَهَا عِنْدَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ(ص)فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِكَاحُهُمْ.
26330- 14- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ- النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً- وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.
- وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ الْخُرُوجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ قَتْلَهُمْ حَرُمَتْ مُنَاكَحَتُهُ- لِأَنَّ فِيهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ الْجُهَّالُ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ كُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ النَّاصِبِ فِي الْخُمُسِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ مَا ذَكَرَهُ الصَّدُوقُ نَوْعٌ مِنْهُ.
26331- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ- هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ- قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ الْحَدِيثَ.
____________