عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ- هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَيَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ.
أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَيَكُونُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا.
26316- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا- وَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ مَا حَالُهَا- قَالَ هِيَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 10 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَةِ وَ النَّاصِبَةِ بِالْمُؤْمِنِ26317- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
26318- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________