يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.
26295- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ- فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ- قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ- قَالَ لَا (2) بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ خُرُوجِ الْعِدَّةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ أَوْ عَدَمِ الدُّخُولِ.
26296- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّصْرَانِيُّ تَزَوَّجَ (5) النَّصْرَانِيَّةَ- عَلَى ثَلَاثِينَ دَنٍّ خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً- ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ يُنْظَرُ كَمْ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
26297- 7- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (7)- يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ- يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ- فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيئَةٌ مِنْهُ- فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ (8) بِعِصْمَتِهَا.
____________