26284- 6- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا الْآيَاتُ الَّتِي نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوكٌ بِحَالِهِ- لَمْ يُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْعَزِيمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ- وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ- وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا- وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ (3)- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ- فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ- حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَهْياً أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ- أَوْ يُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ- مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ- وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (4)- فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى- وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا (5)- عَلَى حَالِهِ لَمْ يَنْسَخْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ (6) أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (7) فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَسَخَتْ آيَةً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةٌ بَعْدَهَا هَذَا لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ يَأْتِي (9).
(10) 3 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُسْتَضْعَفَةِ26285- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ
____________