أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ (1) كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
26278- 7- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ- مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ (3) قَالَ- رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ مَنْسُوخٌ- بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (4)- وَ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (5).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ هُنَا (7) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (8) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (9) وَ غَيْرُهُ (10) لِمَا يَأْتِي (11) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________