عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا- فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا- ثُمَّ طَلَّقَهَا [فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ] (1)- فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)(2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (3).
(4) 12 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةُ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلَّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ26269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ- كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
____________