أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ26254- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) أَقُولُ: قَوْلُهُ يُطَلِّقُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُشَدَّدَةٌ وَ الطَّلَاقُ لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ أَيْ يُفَارِقُ ثَلَاثاً وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُنَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________