عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْيَتَزَوَّجْ مَتَى أَحَبَّ.
26251- 8- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. وَ رَوَاهُمَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ (3) فِي أَحَادِيثِ غُسْلِ الْمَيِّتِ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ- وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ. وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ26252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ- قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ.
____________