الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ. وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).
26243- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ- أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى دَوَاماً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ كَانَتْ بَائِنَةً فَلَهُ تَزْوِيجُ أُخْرَى26244- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى- قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ- قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا- وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى- وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ
____________